وآتو اليتامى أموالهم ولاتتبدلو الخبيث بالطيب.
يعني إذا أوكل اليك أمر يتيم فلا تغتصب ماله وتبدل مالك الطيب الذي كسبته بالعمل بمال اليتيم الذي إذا أنت أغتصبت ذلك المال اصبح المال خبيث. وهو كلام جميل وواعظ ليس فيه ما يعيبه.
ولاتأكلو أموالهم الى أموالكم. إنه كان حوبا كبيرا.
طيب فهمنا. لقد ذكرت ذلك أعلاه ياربنا ولكن باستخدام كلمات مختلفه. فلماذا تعيد علينا الكلام. أين البلاغه والاعجاز التي تدعيها. يعني لازم تلت وتعجن.
وإن خفتم الاتقسطو في اليتامى فأنكحو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
عجيب.
الآن قاعد تتحدث عن كفالة اليتيم وخلال ثانيه نطيت ياربنا الى موضوع الزواج. ممكن ياألله ما تكون هذه غلطتك. يمكن اللي جمع القرآن طاح منه ايه أو شيء ما. ويمكن يكون قصدك أن هذا اليتيم الذي أوكل أمره الى رجل هو أمرأه تزوجها ذلك الرجل فأصبح وكيلا على مالها. وحتى في هذه الحاله لم توضح قصدك؟ هل تقصد أن هذه المرأه اليتيمه التي لها مال إذا خاف الرجل أن يلهط مالها ولا يقسط في مالها فلينكح ذلك الرجل أمرأه أخرى.
طيب وما دخل التعدد هنا.
كنا نتحدث عن العدل في مال اليتيم وفجأه نطينا الى الزواج ثم فجأه نطينا الى التعدد.
ثم ما هو المقصود بالخوف من عدم القسط. هل هو في المال أم في المعامله.
لنأخذ الاحتمالين ونكمل المعنى
الاحتمال الأول : إحتمال الا يقسط الرجل في مال المرأه اليتيمه التي تزوجها. يقول ألله إذا خفت الا تعدل فتزوج من نساء اخريات مثنى وثلاث ورباع. يعني بالعربي إذا خفت إنك تكون حرامي أتزوج أربعه.
الاحتمال الثاني : العدل في معاملة المرأه اليتيمه. يعني يصبح المعنى إذا لم تستطع معاملة المرأه اليتيمه تزوج بدل منها أربعه.
فإن خفتم الا تعدلو فواحده
عجيب
توك قلت بالحرف الواحد
وإن خفتم الاتقسطو في اليتامى فأنكحو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
والان عدت تقول إن خفتم الا تعدلو فواحده.
فإن خفتم الا تعدلو فواحده أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولو
وهنا المفاجأه الكبرى
هنا يعطينا ألله أختيار . إما أن تتزوج واحده أو تنكح ما ملكت يمينك ولا حظ عدم إشتراط العدل على الجواري. فهم غير آدميين. وكذلك ليس لهم إعاله فيما يحتاجون إليه من أمور الحياه غير الأكل والشرب. ما رأيكم دام فضلكم في هذه النظره الواضحه في بشرية القرآن. هل يريد المسلمين أوضح من ذلك.
يصبح المعنى النهائي للآيه هكذا
إذا خفت أن تسرق مال اليتيمه التي ترغب في الزواج منها فتزوج إثنان غيرها أو ثلاث أو أربع. وإذا خفت الا تعدل بين النساء فتزوج واحده بشرط ألا تكون يتيمه لديها مال. لأن ذلك سوف يردنا من حيث بدأنا.
أو بدل وجع الدماغ وطلبات النساء. أنكح ما مالكت يمينك حتى أكثر من واحده لأن العدل هنا ليس شرطا ولست ملزم بإعالت تلك الجواري إلا ما يبقيهم أحياء.
يقول الشيخ عباس عبد النور بحثت في جميع التفاسير فلم أجد تفسيرا يربط بين الزواج ومال اليتيم بشكل مقنع.
فهل سقطت أيه هنا.